خطوبة اصغر عروسين في مصر تثير زوبعة وتحرك قانوني
فقد شهدت إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية شمال القاهرة حفل خطوبة أصغر عروسين من عائلة واحدة، حيث ما زالت العروس طفلة لم تبلغ العاشرة من عمرها وتدرس في الصف الرابع الابتدائي، بينما يبلغ العريس الطفل أيضا من العمر 1عاما ويدرس في الصف السادس الابتدائي.
وأضافت والدة العريس أن العائلة كانت تحتفل مساء أول أمس الثلاثاء بعرس أحد أبنائها وخلال الحفل تم شراء خاتمي الخطوبة للطفلين وإقامة حفل عائلي لهما.
تعهد
من جانبه تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة سريعا وحصل على تعهد من أولياء أمور الطفلين بإيقاف “الخطوبة” وعدم إتمام الزواج إلا بعد إتمام السن القانونية.
مفاجأة مدوية العريس الذي تزوج عروستين بيوم واحد .. نصب واحتال
وأوضحت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم تكليف لجنة حماية الطفولة بالمحافظة للتحري عن صحة الواقعة، حيث تبين صحتها مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية الطفلين من هذه الممارسات الضارة.
وقال محمد نظمي، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، إن لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية انتقلت على الفور إلى منزل الطفلين وتم تقديم التوعية لأسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، مؤكداً أنه تم أخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما ووقف أي إجراء من هذا القبيل سواء إتمام الخطوبة أو الزواج قبل إتمام السن القانونية، كما تعهدت الأسرتان بحذف كافة الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الواقعة من على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان آخر تقرير رسمي قد كشف أن عدد الأطفال أقل من 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفاً متزوجون ومطلقون.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال.
منع زواج الأطفال
ولمواجهة الظاهرة أقر مجلس الوزراء المصري، مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ونص مشروع القانون على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ، ولا يجوز التصديق على العقد.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص القانون، الخاص بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً